السيد محمد علي العلوي الگرگاني
32
منهج الناسكين
تمكّن ولو متسكّعاً ، ما لم يبلغ حدّ العسر والحرج . وإذا مات ، وجب القضاء من تركته ، ويصحّ التبرّع عنه بعد موته من دون أُجرةٍ . الوصية بالحجّ ( المسألة 73 ) تجب الوصيّة على من استقرّت عليه حجّة الإسلام وقرب منه الموت ، فإن مات تقضى من أصل التركة وإن لم يوصي بذلك . وكذلك إن أوصى بها ولم يقيّدها بالثلث ، وإن قيّدها بالثلث : فإن وفى الثلث بها ، وجب إخراجها منه ، وتقدّم على سائر الوصايا ، وإن لم يف الثلث بها ، لزم تتميمها من الأصل . ( المسألة 74 ) من مات وعليه حجّة الإسلام وكان له عند شخصٍ وديعةٌ ، واحتمل أنّ الورثة لا يؤدّونها إن رُدَّ المال إليهم ، وجب عليه أن يحجّ بها عنه . فإذا زاد المال عن أجرة الحجّ ، ردّ الزائد إلى الورثة . ولا فرق بين أن يحجّ الودعي بنفسه أو يستأجر شخصاً آخر . ويلحق بالوديعة كلّ مالٍ للميّت عند شخصٍ بعاريةٍ أو إجارةٍ أو